المادة 735 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات .
٢ - ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى :
(أ) ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح .
(ب) تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .
٣ - ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانه نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات . ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.