القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 720 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.