القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 72 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى
جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخليا .
ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم .
٢ - كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد
مستقل أو ضمن عقد آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.