القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 71 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.