القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 69 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات
مالم ينص القانون على غير ذلك .
٢ - فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية
يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز
هذا الدليل بكافة الطرق .
٣ - تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها
ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، مالم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ
صحيحا حتى يثبت العكس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.