المادة 668 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان
لاغيا .
٢ - وإذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة ٦٦٥ من هذا
القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام .
٣ - ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا
محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم
على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا
الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا
فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.