المادة 667 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لايجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس
الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا
عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين
بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين ، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة .
٢ - إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت
على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن
التأمين بأجمعه .
٣ - وفى جميع الأحوال لايكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح
وصدقت عليه المحكمة .
٤ - وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.