المادة 650 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة
بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات
ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة
الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا وتحويلات
أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويحرر أمين
التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
٢ - ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول .
٣ - ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة فى دائرة المحكمة .
٤ - ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون
مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.