القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 637 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة
وكاتب المحكمة ، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور .
٢ - وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين
التفليسة ، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . وتبقى الأخرى لدى أمين
التفليسة .
٣ - وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها .
٤ - وتجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.