المادة 615 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين ، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون .
٢ - ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الإجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالإذن إلى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.