القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 613 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.