المادة 612 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسه بكل دينه إلى أن يستوفيه ، بتمامه ، من أصل وعوائد ومصاريف .
٢ - ولايجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها .
٣ - وإذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين .
٣ - آثار الإفلاس بالنسبة إلى اصحاب
الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.