القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 575 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل . ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.