المادة 545 من قانون التجارة
النص الساري
١ - إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى .
٢ - ولا يجوز القيام بأى إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل .
٣ - وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين امتد الميعاد إلى اليوم التالى .
٤ - تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله .
٥ - على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية فى المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.