المادة 544 من قانون التجارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 156 لسنة 2004)؛ لم يراجعه محام بعد
١ - على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر .
٢ - ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية :
( أ ) تاريخ الاحتجاج .
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(ج) اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(د ) تاريخ الاستحقاق .
(ه) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر .
(و ) ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج .
٣ - يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها » .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004
١ - على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر .
٢ - ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية :
( أ ) تاريخ الاحتجاج .
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(ج) اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(د ) تاريخ الاستحقاق .
(ه) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر .
(و ) ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج .
٣ - يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.