القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 525 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء ، أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.