القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 522 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى :
( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
(ب) العائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
( ج ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.