القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 517 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
٢ - لا يعتد بشطب عبارة ( للقيد فى الحساب ) .
٣ - وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .
٥ - الرجوع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.