القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 515 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك .
٢ - يكون التسطير عاما أو خاصا .
٣ - إذا خلا ما بين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . أما إذا كتب اسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
٤ - ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام .
٥ - يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.