القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 495 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل .
٢ - وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
٣ - لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.