القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 481 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
٢ - ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى
الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه
الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.