القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 466 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة
إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى .
٢ - كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند
مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.