القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 45 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول
أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلا .
٢ - ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضا
فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون
هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.