القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 435 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع
إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه
فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل
إلى الساحب .
٢ - ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد
التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد .
٣ - ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط
تقديم كفيل .
٤ - وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.