القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 434 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام
الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ وأحكام المادة ٤٣٣ من هذا القانون يجب على مالكها
للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق
ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة ٤٤٠ من هذا القانون .
٢ - ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار
أمر القاضى فى الوقت المناسب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.