القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 399 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " أو " القيمة للرهن " أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
٢ - وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين . وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.