القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 395 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك .
٢ - ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.