القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 392 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
٢ - ويكون التظهير الجزئى باطلا .
٣ - ويعتبر التظهير " لحامله " تظهيرا على بياض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.