القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 391 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير .
٢ - لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار .
٣ - يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها ، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.