القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 389 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تزول إلى من ادعى النيابة عنه .
٢ - ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.