القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 366 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذل[غير مقروء] ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق[غير مقروء] على مقابل أقل .
٢ - لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك[غير مقروء] وشخص آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.