القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 344 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء ، أى التزام على البنك قبل المستفيد . ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.