القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 309 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه .
٢ - يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر . ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون .
٢ - وديعة الصكوك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.