القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 297 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه . وفى هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة ٢٩٢ من هذا القانون .
٢ - يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل . فإذا كان محترفا اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.