القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 276 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ماتعلق منها بميعاد
النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
٢ - ولايجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل أزيد
من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل . وكل مايحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل
تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.