القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 261 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة
النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين .
٢ - وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة
إذا لم يهىء الناقل المزايا التى تقابلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.