القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 175 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى ، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه .
٢ - وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.