القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 121 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك .
٢ - ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك .
٣ - ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذا فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.