القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 112 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لايجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد .
(ب ) إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.