المادة 109 من قانون التجارة
النص الساري
لايجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة :
( أ ) تصفية المتجر نهائيا .
(ب ) تصفية أحد فروع المتجر .
(ج ) تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر .
( د ) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب .
(ه ) حالة التصفية الموسمية ، على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر .
ماد (١١٠)
١ - لايجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص .
٢ - يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.