القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 103 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحمل عليها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى .
٢ - لايلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.