القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له ، يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون .
وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ماتراه مناسبا من قرارات مكملة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.