القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 76 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون والا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الاجراء المخالف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.