القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 65 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه ، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.