القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 64 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن ينسدب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا .
ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.