المادة 60 من قانون المحاماة
النص الساري
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط
القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من
استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى
معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى .".
ويجب على المحامي خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه
بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة
من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين
الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في
المادتين (١٦٩) و(١٧٠) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه".
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون
وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.