القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 46 مكررا من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة ، ويحدد
قيمة [غير مقروء] سريانه ،
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون لا يجوز افتتاح مزاولة
المحاماة أن أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد
الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
الابتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية
المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.