المادة 31 من قانون المحاماة
النص الساري
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(١) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (٢٤).
(٢) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة
دون سواها .
(٣) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد
الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (٢٨) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(١) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (٢٤) .
(٢) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
( ٣ ) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة ( ٢٨ ) . ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة ( ٢٨ ) .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.