القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 221 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لادارة شئون وأعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا الا أمام مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.