القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 220 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة والاشراف الأعلى للنقيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.